Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26057 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني

J P 26057/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها الإخلال بشرط إجرائي جوهري يتعلق بقبول الطعن.
  3. عدم تقديم المؤيدات لكتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يحول دون نظر المحكمة في أسباب الطعن ويفضي إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.