Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00432 بتاريخ 25/11/2021 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ المذكرة لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ خصمه نظيرا من المذكرة بواسطة العدل المنفذ، متى رتب النص صراحة هذا الجزاء على عدم الإيداع.
- آجال السقوط من النظام العام، ويكون التمسك بها وجوبيا وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لديها عدم احترام الإجراء الموجب للسقوط.
- لا يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان مقترنا بإخلال إجرائي موجب للسقوط، لأن رقابة المحكمة تنصرف إلى توفر شروط القبول قبل التعرض لموضوع التصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.