Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27963.2021 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب

قرار تعقيبي عدد 27963.2021 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب

J P 27963.2021/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استيفاء موجبات الفصل 185 م م م ت كاملة، ومن بينها إيداع مذكرة مستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة وإثبات تبليغها بتقديم أصل محضر التبليغ بما يتيح للمحكمة ممارسة رقابتها على سلامة الإجراءات.
  2. لا يقوم مقام أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب مجرد نظير منه، إذ إن عبارة النسخة الواردة بالفصل 185 مرافعات تفيد النسخة القانونية التي يقتضيها نظام الاستدعاء، ومن ثم فإن الاقتصار على النظير يعد مخالفة شكلية موجبة لرفض الطعن شكلا.
  3. تعتبر المسقطات المتعلقة بعدم احترام شكليات وآجال التعقيب وجوبية بمقتضى الفصل 13 م م م ت، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في إطار رقابتها الأولية وقبل الخوض في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.