Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 422 بتاريخ 25/11/2021 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم استيفاء وثائق وإجراءات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 422/202125 novembre 2021

Principe juridique

  1. يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما عدا خصوصية أجل الثلاثة أشهر المقرر لرفعه، للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية.
  2. يترتب سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين إذا لم يودع الطالب خلال أجل الثلاثين يوما من التاريخ المضمن بوصل التأمين الوثائق والإجراءات الوجوبية وعلى رأسها نظير الحكم المطعون فيه ومذكرة محاميه ومحضر تبليغ نظير المذكرة إلى الخصم بواسطة العدل المنفذ.
  3. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام وتعد من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.