Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00431 بتاريخ 25/11/2021 : لا يعدّ تفسير شروط سقوط الطعن اجتهادا قضائيا غلطا واضحا يبرر تصحيح الخطأ البيّن
Principe juridique
- ينحصر مفهوم الخطأ البيّن في الغلط الواضح الناتج عن سهو أو غفلة بحيث لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، ولا يمتدّ إلى ما يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي القائم على تفسير النص القانوني وتأويله.
- يُعدّ رفض الطعن شكلا لعدم استكمال الوثائق والإجراءات التي أوجبها النص خلال الأجل القانوني تطبيقا لجزاء رتّبه المشرّع صراحة، ويغدو في هذه الصورة قضاء الرفض مؤسسا على تطبيق القانون لا على غلط واضح.
- المقصود بعبارة "عريضة الطعن وأسبابه" يشمل مطلب التعقيب ومستنداته بما يضمن تمكين الخصم من مراقبة احترام إجراءات التعقيب وآجاله، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت تبليغها وفق الكيفية القانونية سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.