Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30039 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل الأجل

قرار تعقيبي عدد 30039 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 30039/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر عند تخلف تقديم تلك الوثائق مجتمعة أو إحداها.
  2. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها الخصوم، متى تبين لها وجود إخلال بشرط إجرائي جوهري رتب المشرع عليه السقوط.
  3. عدم تقديم المؤيدات لكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن موضوعا، لانعدام تحقق شرط القبول الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.