Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32163 بتاريخ 24/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني

J P 32163/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة المؤيدات التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. يشمل موجب الإيداع ضمن الأجل القانوني الوثائق المحددة على سبيل الحصر بالفصل المنظم لإجراءات التعقيب، ويترتب عن تقديمها بعد انقضاء الأجل عدم قبول الطعن شكلا لقيام مسقط إجرائي وجوبي.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة بسقوط الطعن متى تبين لها عدم احترام الأجل أو عدم استكمال المؤيدات القانونية اللازمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.