Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36693.2021 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا لم تكن النسخة المطابقة للأصل من الحكم مؤشّرة بختم وإمضاء عدل التنفيذ على كل صفحاتها

قرار تعقيبي عدد 36693.2021 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه مستوفية لشرائط المصادقة

J P 36693.2021/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب وفق ما يضبطه الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن.
  2. لا تُعدّ الصورة الضوئية الممضاة والمختومة في صفحة واحدة نسخة مطابقة للأصل بالمعنى المقبول قضائيا، ما لم تُصادق عليها جهة التصديق بوضع الختم والإمضاء على كل صفحات الحكم بما يجعلها صالحة للاعتماد عند ممارسة التعقيب.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في إطار رقابتها الأولية قبل الخوض في الأصل عملا بالفصل 13 م م م ت، متى تبين لها عدم استيفاء الطعن لشكلياته الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 182 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.