Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37005.2021 بتاريخ 23/11/2021 : سقوط التعقيب شكلا عند عدم تقديم أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب
قرار تعقيبي عدد 37005.2021 بتاريخ 23/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم الأصل من محضر تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات المقررة قانونا خلال الأجل، ومن ذلك الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات التعقيب للخصم لا بمجرد نظير منه، لأن المقصود بالنسخة في هذا الباب هو النسخة القانونية.
- عدم تقديم الأصل من محضر تبليغ مستندات التعقيب يشكل مخالفة موجبة لإعمال جزاء السقوط المنصوص عليه قانونا، بما يمنع المحكمة من الخوض في أصل المطاعن ولو تعلقت بخرق قواعد موضوعية.
- المسقطات الإجرائية المقررة لقبول الطعون وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في إطار رقابتها الأولية وقبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 56 من المجلة autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 183 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 مرافعات autres décisions
- الفصل 185 مرافعات autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.