Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34062 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 34062 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- جزاء سقوط الطعن يقوم متى تخلف إيداع إحدى الوثائق المطلوبة قانونا ضمن الأجل، دون اشتراط تحقق ضرر أو مناقشة موضوع الطعن، لأن ترتيب الجزاء مرتبط بذات الإخلال الإجرائي.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها عدم احترام الشروط الشكلية المقررة لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.