Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27739 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 27739 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام موجباته داخل الأجل القانوني

J P 27739/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُتمّ الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باعتبار هذا الأجل حدا أقصى لإيداع الوثائق والمذكرات التي اشترطها القانون.
  2. عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه، ومحضر الإعلام به عند الاقتضاء، يعد إخلالا جوهريا بموجبات الطعن يفضي إلى سقوطه لعدم استكمال الشروط الشكلية التي علق عليها المشرع قبول الطعن.
  3. المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.