الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 27739 تاريخه :22/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/10/2020 تحت عدد 12800 من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** مقره بـ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد 1- شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27739 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 27739 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام موجباته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُتمّ الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باعتبار هذا الأجل حدا أقصى لإيداع الوثائق والمذكرات التي اشترطها القانون.
- عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه، ومحضر الإعلام به عند الاقتضاء، يعد إخلالا جوهريا بموجبات الطعن يفضي إلى سقوطه لعدم استكمال الشروط الشكلية التي علق عليها المشرع قبول الطعن.
- المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.