Les poursuites pour les infractions prévues à la présente section sont exercées même si la victime demeure inconnue.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 259
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 25831 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الجريمة
تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
-
قرار جناحي عدد 26433 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام القصد الجنائي المتمثل في نية الاختلاس
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء وإلحاقه بذمة الفاعل المالية مع علمه بعدم مشروعية ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 67286 بتاريخ 10/09/2025 : نقض قرار عدم سماع الدعوى الجزائية عند إغفال القرائن الحاسمة في ثبوت العلم بفساد المصدر
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ولا يتحقق إلا إذا كان منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 20699/2025 بتاريخ 04/07/2025 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد تعمد حيازة منقول دون إثبات مصدره القانوني
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد اختلاس شيء ليس لفاعله دون اشتراط معرفة المتضرر أو تعيينه.
-
قرار جناحي عدد 15951 بتاريخ 28/05/2025 : انتفاء قيام جريمة السرقة عند غياب اليقين بثبوت الاختلاس
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوافر ركن مادي قوامه انتزاع الشيء من حيازة الغير بنية تملكه وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى اختلاس متاع الغير دون رضاء صاحبه.
-
قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 10/06/2024 : الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل تعقيبا إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا سلطة للمحكمة المحال عليها في تعديلها
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/17259 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام قرائن قوية على تحوز مال الغير دون إثبات مصدره المشروع
تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يستلزم اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
-
قرار تعقیبی عدد 15010 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة على المحكمة الجناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام نهائيا في مسألة مرجع النظر
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
-
قرار تعقيبي عدد 65312 بتاريخ 01/10/2018 : الجدل في تقدير الأدلة لا يقبل تعقيبا إلا عند فساد التعليل
مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها لا تثير مسألة قانونية تقبل رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل ذلك بسلامة التعليل وتناسقه بما يتيح مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 67182 بتاريخ 22/03/2018 : عدم قبول أسباب التعقيب التي تقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإدانة والبراءة متى كان قرارها معللا ومستندا إلى ما يفيد احترام القانون
ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة والبراءة بعد استقراء أوراق الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 47405 بتاريخ 26/09/2017 : ثبوت نية الإتجار بالمخدرات يستخلص من القرائن المادية للمحجوز
جريمة المسك بنية الإتجار بمادة مخدرة تختلف عن جريمة الإتجار بها من حيث عناصر الإثبات، إذ ينصبّ البحث فيها على قصد الجاني وعزمه دون اشتراط قيام فعل المتاجرة المادي أو ضبط حرفاء أو مزودين.
-
قرار تعقيبي عدد 47020 بتاريخ 26/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع من سلطة محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها تنتمي إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تكون سببا للتعقيب ما لم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 49670 بتاريخ 01/06/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49672 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة متى كان قضاؤها مبنيا على أبحاث ووثائق لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 36909 بتاريخ 27/09/2016 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة ما لم يبت في مسالة تتعلق بمرجع النظر أو يتضمن مقتضيات نهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسالة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحالة عليها…