Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67286 بتاريخ 10/09/2025 : نقض قرار عدم سماع الدعوى الجزائية عند إغفال القرائن الحاسمة في ثبوت العلم بفساد المصدر

قرار تعقيبي عدد 67286 بتاريخ 10/09/2025 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل بإغفال القرائن المؤثرة في ثبوت العلم بفساد المصدر

J P 67286/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ولا يتحقق إلا إذا كان منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة لا تبرر إغفال الوقائع والقرائن ذات التأثير في وجه الفصل، ويتعين عليه تناولها بالدراسة والتقييم والترجيح عند بناء النتيجة القانونية.
  3. قصور التعليل يتحقق متى بُنيت النتيجة على انتفاء ركن العلم دون مناقشة قرائن جدية يمكن أن تُستخلص منها المعرفة بفساد المصدر، ويترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.