جمهورية التونسية وزارة العدل حكمة التعقيب قضية عـ 67182 دد 2018/03/22 : ريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2017/10/23 ضد : ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67182 بتاريخ 22/03/2018 : عدم قبول أسباب التعقيب التي تقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لعناصر الإدانة والبراءة متى كان قرارها معللا ومستندا إلى ما يفيد احترام القانون
Principe juridique
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة والبراءة بعد استقراء أوراق الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
- لا يقبل سبب التعقيب إذا انصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قناعتها دون أن يبين خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو قصورا جوهريا في التعليل.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن القرار المطعون فيه بني على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترم القانون ولم يشبه ضعف التعليل أو خرقه أو تحريف الوقائع، تعين رفض المطاعن لافتقارها إلى مستندات صحيحة وقانونية.
- تتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، فإذا لم يثبت لديها خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام تعين إقرار سلامة القرار المطعون فيه من هذه الناحية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.