العدد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية: ع65312 دد تاريخ: 2018/10/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : الحمد لله بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21 جوان 2017 من طرف : الأستاذة ***** ***** في حق منوبيه المتهمين ***** ***** ***** بن ***** ***** و***** ***** ***** معرض الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65312 بتاريخ 01/10/2018 : الجدل في تقدير الأدلة لا يقبل تعقيبا إلا عند فساد التعليل
Principe juridique
- مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها لا تثير مسألة قانونية تقبل رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل ذلك بسلامة التعليل وتناسقه بما يتيح مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- اعتماد محكمة الموضوع على كتاب تنازل واعتباره منتجا لآثاره القانونية يدخل في نطاق سلطتها في تكييف الدليل وتقدير حجيته متى كان ذلك معللا تعليلا سائغا غير متعارض مع عناصر الملف.
- لا موجب لإيقاف السير في الدعوى الجزائية بدعوى وجود نزاع مدني حول صورية محرر إذا ثبت أن المحرر تعزز بتصرفات لاحقة تؤيد مضمونه واعتبرته محكمة الأصل أساسا صحيحا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.