Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36909 بتاريخ 27/09/2016 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة ما لم يبت في مسالة تتعلق بمرجع النظر أو يتضمن مقتضيات نهائية

J P 36909/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسالة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  2. إذا كان قرار الإحالة لا يتضمن مقتضيات نهائية وكان للمحكمة المحالة عليها قانونا حق تعديل جهة الاختصاص بالتخلي عن القضية عند ثبوت اختصاص محكمة أخرى، فإن الطعن بالتعقيب يكون غير جائز ويتعين رده شكلا.
  3. تقدير دائرة الإتهام لكفاية الحجج في إسناد التهم أو حفظها يدخل ضمن وجدانها المطلق، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة استخلاصها للوقائع ما دام التعليل مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.