Jurisprudence
قرار جناحي عدد 25831 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الجريمة
Principe juridique
- تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على استنتاجات احتمالية أو قرائن غير قاطعة متى خلا الملف مما يثبت الواقعة ثبوتا يقينيا.
- إذا لم تثبت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم قانونا وجب الحكم بترك سبيله وعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.