Jurisprudence

قرار جناحي عدد 25831 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الجريمة

J P 25831/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على استنتاجات احتمالية أو قرائن غير قاطعة متى خلا الملف مما يثبت الواقعة ثبوتا يقينيا.
  3. إذا لم تثبت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم قانونا وجب الحكم بترك سبيله وعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.