Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20699/2025 بتاريخ 04/07/2025 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد تعمد حيازة منقول دون إثبات مصدره القانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد اختلاس شيء ليس لفاعله دون اشتراط معرفة المتضرر أو تعيينه.
- يستفاد من سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع أن تعمد التحوز بمنقول مجهول المصدر دون الإدلاء بما يفيد مصدره يمكن أن يشكل قرينة قوية ومتضافرة تكفي لإسناد جريمة السرقة.
- تقدير العقاب الجزائي يكون بحسب خطورة الأفعال وبما يحقق الردع في نطاق العقوبات المقررة قانونا للسرقة غير المشددة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.