Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2024/17259 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام قرائن قوية على تحوز مال الغير دون إثبات مصدره المشروع

J P 17259/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يستلزم اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
  2. يكفي لقيام الاختلاس ثبوت تحوز المتهم للمال المنقول مع العجز عن الإدلاء بمصدره المشروع بما ينهض قرائن قوية ومتضافرة على إخراجه من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الغير دون رضاء.
  3. لا يمنع بقاء المتضرر مجهولا من قيام التتبعات وإدانة الجاني متى ثبتت أركان السرقة في حقه وفق المقتضيات الزجرية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.