Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/17259 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بمجرد قيام قرائن قوية على تحوز مال الغير دون إثبات مصدره المشروع
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يستلزم اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
- يكفي لقيام الاختلاس ثبوت تحوز المتهم للمال المنقول مع العجز عن الإدلاء بمصدره المشروع بما ينهض قرائن قوية ومتضافرة على إخراجه من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الغير دون رضاء.
- لا يمنع بقاء المتضرر مجهولا من قيام التتبعات وإدانة الجاني متى ثبتت أركان السرقة في حقه وفق المقتضيات الزجرية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.