Jurisprudence
قرار جناحي عدد 15951 بتاريخ 28/05/2025 : انتفاء قيام جريمة السرقة عند غياب اليقين بثبوت الاختلاس
Principe juridique
- لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوافر ركن مادي قوامه انتزاع الشيء من حيازة الغير بنية تملكه وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى اختلاس متاع الغير دون رضاء صاحبه.
- إذا خلت أوراق الدعوى من معطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة تُحقق اليقين بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإن الإدانة تمتنع ويتعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ويؤول الشك لفائدة المتهم كلما تعذر الوصول إلى القطع بثبوت التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.