Jurisprudence

قرار جناحي عدد 15951 بتاريخ 28/05/2025 : انتفاء قيام جريمة السرقة عند غياب اليقين بثبوت الاختلاس

J P 15951/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوافر ركن مادي قوامه انتزاع الشيء من حيازة الغير بنية تملكه وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى اختلاس متاع الغير دون رضاء صاحبه.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى من معطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة تُحقق اليقين بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإن الإدانة تمتنع ويتعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ويؤول الشك لفائدة المتهم كلما تعذر الوصول إلى القطع بثبوت التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.