Jurisprudence

قرار جناحي عدد 26433 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام القصد الجنائي المتمثل في نية الاختلاس

J P 26433/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء وإلحاقه بذمة الفاعل المالية مع علمه بعدم مشروعية ذلك.
  2. لا يمنع بقاء المتضرر مجهولا من قيام التتبعات الجزائية عن جرائم السرقة متى تحققت أركانها القانونية وثبتت نسبتها إلى المتهم.
  3. يتم تحديد العقاب في السرقات غير الداخلة ضمن الصور المشددة وفق القاعدة العامة المقررة لبقية أنواع السرقات والإختلاسات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.