Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49670 بتاريخ 01/06/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا

J P 49670/20171 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تصريحات المحكوم عليه على متهم آخر يجوز اعتمادها متى تعززت بقرائن قوية مستقلة مستمدة من أوراق الملف بما يرفع عنها مظنة الانفراد ويكفي لتكوين اقتناع المحكمة بثبوت التهمة.
  3. عدم رد محكمة الموضوع صراحة على دفع دفاعي لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى استبان لها عدم جدية ذلك الدفع من خلال التعليل المعتمد ضمنيا في أسباب الحكم.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/258 من م ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 259 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.