Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47405 بتاريخ 26/09/2017 : ثبوت نية الإتجار بالمخدرات يستخلص من القرائن المادية للمحجوز

J P 47405/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. جريمة المسك بنية الإتجار بمادة مخدرة تختلف عن جريمة الإتجار بها من حيث عناصر الإثبات، إذ ينصبّ البحث فيها على قصد الجاني وعزمه دون اشتراط قيام فعل المتاجرة المادي أو ضبط حرفاء أو مزودين.
  2. تستخلص نية الإتجار من القرائن المادية المحيطة بالمحجوز، وعلى رأسها حجم المادة المخدرة وطريقة تجزئتها وإخفائها، متى كانت هذه العناصر كافية لتكوين اقتناع المحكمة بثبوت القصد الجنائي.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ولقوة القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.