Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكفي في المادة الجزائية قيام التتبع على مجرد الشكوك والافتراضات غير المدعمة، إذ يتعين أن تستند الإدانة إلى قرائن موضوعية خارجية تساند الاتهام وتخرجه من دائرة الظن والتخمين.
منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح أو عند الحكم بالسجن يظل مشروطا قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
للمحكمة المتعهدة بالتعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن الطعن.
تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما تم قبوله من المطاعن ولا يمتد إلى إعادة نظر شامل في الدعوى خارج نطاق ما رسمه قرار النقض.
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو التصريح بأن لا وجه للتتبع عند عدم قيام أدلة كافية للإدانة.
يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها من مشمولات محاكم الموضوع، متى كان ذلك مبنيا على عناصر ثابتة بملف القضية ومعللا تعليلا كافيا.
لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة والحجج وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان تعليلها قائما على أسباب مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا باحكام الفصل 150 من م ا ج، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تبريرا صحيحا يبين أن للدليل الذي اعتمده سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
يشترط لقيام جريمة تكوين وفاق إجرامي وجود تقارر مسبق وعزم بين شخصين أو أكثر على التحضير أو القيام بجملة من الأعمال الإجرامية ضد الأشخاص والأملاك، وتنتفي الجريمة متى كانت الأفعال مقترفة بصفة عرضية أو حينية ومنفصلة دون تحضير مسبق أو تخطيط.
تقدير وسائل الإثبات والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام ذلك داخلا في نطاق وجدانها وخاضعا لسلطتها التقديرية.
إن تقدير وسائل الإثبات الجزائية والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل المستمدة من وجدانها، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتعلق بسلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الأصل للإقرار الأولي والموازنة بينه وبين بقية الأدلة وترجيح أحدها على الآخر يدخل في نطاق وجدانها واجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
عدم سماع الدعوى الجزائية يكون متعينا كلما انتهت محكمة الموضوع، بعد فحص الأدلة والقرائن وموازنتها، إلى أن عناصر الإثبات المتاحة لا ترقى إلى الجزم واليقين وتبقى في نطاق الظن والتخمين.
إن تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والموازنة بينها واستخلاص النتيجة منها يعد من إطلاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على وقائع صحيحة وتعليل سليم غير مشوب بتحريف.
لا يرتب الإخلال الشكلي بمقتضيات الفصل 13 مكرر من م ا ج بطلان محضر البحث أو المكافحة متى ثبت للمحكمة احترام الضمانات الجوهرية التي أوجبها النص وإعلام المتهم بها سابقا.