Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79684 بتاريخ 01/11/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة المفاوضة من طرف كافة القضاة المشاركين
Principe juridique
- يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
- تقدير الوقائع وتكييفها للقول بثبوت الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة الخروج عن حدود النقض، إذ ينحصر تعهدها في المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب ولا تُثار أمامها مطاعن جديدة ليست من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 222 فقرة أولى و 226 مكرر و 245 و 247 و 125 من المجلة الجزائية-الفصل 38 من المجلة الجزائية-الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 258 و 260 و 261 و 304 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 131 م إ ج-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 46 من القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 اوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية-الفصل 11 من القانون المذكور-مبدأ عدم رجعية النص الجزائي-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 54 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.