Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78098 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الإقرار على الإنكار إلا من زاوية سلامة التعليل

J P 78098/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن تقدير وسائل الإثبات الجزائية والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل المستمدة من وجدانها، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتعلق بسلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان مجاله مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وفي تقديرها لقيمة الإقرار أو الإنكار، متى كان الحكم معللا تعليلا سليما يبرز العناصر التي أسست عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة.
  3. إن اعتماد محكمة الأصل على الإقرار الأولي كدليل إدانة يظل صحيحا متى كان ضمن قراءة سائغة لماديات الملف ومؤيدا بعناصر موضوعية، بحيث لا يكون الحكم مخالفا للقانون ولا مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.