الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 82258 دد 2019/10/28 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** *****، ينوبه أيضا الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 30 أكتوبر 2018 ضد الحق العام طعنا منه في القرار الجنائي عـ 9316دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82258 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل تعقيبا ما كان غايته مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في ترجيحها لبعضها على بعض، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل قاضي الموضوع في تكوين قناعته.
- يعد القرار معللا تعليلا سليما إذا بيّن عناصر الإدانة التي استخلصها من الملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لجوهر الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.