Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82258 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 82258/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل تعقيبا ما كان غايته مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في ترجيحها لبعضها على بعض، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل قاضي الموضوع في تكوين قناعته.
  3. يعد القرار معللا تعليلا سليما إذا بيّن عناصر الإدانة التي استخلصها من الملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لجوهر الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.