Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81595 بتاريخ 29/10/2019 : تبرير البراءة يقتضي استنادها إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية

J P 81595/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا باحكام الفصل 150 من م ا ج، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه تبريرا صحيحا يبين أن للدليل الذي اعتمده سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  2. يتحقق التعليل القانوني السليم متى بُني القضاء على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل نظر المحكمة كافة عناصرها الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. عند خلو الملف من قرائن أو شهادات مثبتة وتعارض التصريحات أو تراجع مصدر الإسناد، يجوز للمحكمة اعتبار الإدانة غير ثابتة وأن تبني البراءة على تمسك المتهم بالإنكار ما دام لا شيء يفنده بملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.