الحمد لله الجمهورية التونسية قرار تعقيبي محكمة التعقيب عدد القرار: 86901 تاريخه 2019/11/2 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/1 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 27345 الصادر بتاريخ 2019/1/24 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86901 بتاريخ 02/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- للمحكمة المتعهدة بالتعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن الطعن.
- يعد ذكر اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الإلزامية للحكم الجزائي إجراء أساسيا يترتب على إغفاله بطلان الحكم لارتباطه بالنظام العام.
- يترتب على خلو نسخة الحكم من اسم كاتب الجلسة نقضه باعتباره إخلالا بالإجراءات الأساسية الواجبة توفرها لصحة القرار القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.