Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86901 بتاريخ 02/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم ممثل النيابة العمومية

J P 86901/20192 novembre 2019

Principe juridique

  1. للمحكمة المتعهدة بالتعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتعلقة بالنظام العام تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن الطعن.
  2. يعد ذكر اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الإلزامية للحكم الجزائي إجراء أساسيا يترتب على إغفاله بطلان الحكم لارتباطه بالنظام العام.
  3. يترتب على خلو نسخة الحكم من اسم كاتب الجلسة نقضه باعتباره إخلالا بالإجراءات الأساسية الواجبة توفرها لصحة القرار القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.