Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85794 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين فأكثر على التحضير لاعتداء على الأملاك
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المآخذ التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة لها أصل ثابت بالملف.
- تقوم جريمة الوفاق الإجرامي المنصوص عليها بالفصلين 131 و 132 م ج بمجرد توافق شخصين فأكثر بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك، وتستقل عن الجرائم المزمع ارتكابها ولا يتوقف قيامها على تحقق الإدانة المشتركة للمتهمين في نفس القضايا.
- الجرائم تثبت بأي وسيلة من وسائل الإثبات طبق الفصل 150 م إ ج ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتقدير حجية الوسيلة وتقييمها منوط باجتهاد محكمة الأصل متى تم الحجز وفقا لمقتضيات الفصل 97 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصول 258 و260 و261 و131 و 132 و 133 م ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 13 مكرر م إ ج-الفصل 131 وما بعدهم إ ج-الفصل 50 و 53 و 69 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 13 م إ ج-الفصل 119 م إ ج-الفصول 143 و 144 و 150 و 97 م إ ج-الفصلين 11 و 97 م ا ج-الفصل 150 م إ ج-الفصلين 131 و 132 م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.