Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85670 بتاريخ 29/10/2019 : انتفاء تكوين وفاق إجرامي عند قيام قرائن جدية على الصبغة العرضية غير المخططة للأفعال

J P 85670/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقيام جريمة تكوين وفاق إجرامي وجود تقارر مسبق وعزم بين شخصين أو أكثر على التحضير أو القيام بجملة من الأعمال الإجرامية ضد الأشخاص والأملاك، وتنتفي الجريمة متى كانت الأفعال مقترفة بصفة عرضية أو حينية ومنفصلة دون تحضير مسبق أو تخطيط.
  2. إذا تضمن الملف قرائن متعارضة حول وجود التقارر المسبق من عدمه، تعيّن على محكمة الموضوع مناقشتها وتمحيصها وتحقيقها وموازنتها ثم الترجيح بينها، وإغفال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل يرقى إلى خرق القانون الموجب للنقض.
  3. لا يكفي لتأسيس الإدانة بتكوين وفاق إجرامي مجرد تعدد الأفعال أو تشابه الكيفية أو توزيع الأدوار، ما لم يثبت اتحاد الإرادات المسبقة على ارتكاب سلسلة من الجرائم على نحو يقطع بوجود الوفاق على معنى النص.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 258 و 264 م ج-الفصل 131 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.