Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81180 بتاريخ 01/11/2019 : تعهد محكمة الإحالة يظل محصورا في حدود أسباب النقض المقبولة

J P 81180/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما تم قبوله من المطاعن ولا يمتد إلى إعادة نظر شامل في الدعوى خارج نطاق ما رسمه قرار النقض.
  2. نظر محكمة التعقيب ينحصر في أسباب الطعن المثارة عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب فلا تُقبل لأول مرة أمامها مطاعن لم تكن موضوع الطعن السابق ما لم تكن متصلة بالنظام العام.
  3. لا يكون لمحكمة الإحالة أن تتجاوز موجب النقض المحدد لها فتلتزم بتطبيق المعيار الذي اعتُمد سببا للنقض عند إعادة تقدير المسألة القانونية محل التعهد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.