Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77143 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل وعدم التحريف

J P 77143/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والموازنة بينها واستخلاص النتيجة منها يعد من إطلاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على وقائع صحيحة وتعليل سليم غير مشوب بتحريف.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كانت أدلة الإدانة متضافرة وكان الإنكار مجردا غير مدعّم بما يدحضها.
  3. يستوجب نقض القرار لفائدة النظام العام وجود خلل إجرائي مؤثر في مقوماته القانونية، فإذا خلا القرار من ذلك تعين رفض الطعن من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.