Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86344 بتاريخ 29/10/2019 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يُقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المعلّلة بأسباب ثابتة بأوراق القضية

J P 86344/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص القناعة منها من مشمولات محاكم الموضوع، متى كان ذلك مبنيا على عناصر ثابتة بملف القضية ومعللا تعليلا كافيا.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الحجج ومناقشة أسباب الاقتناع، ما دام التعليل مستمدا من الوقائع الثابتة بأوراق القضية وخاليا من مخالفة قانونية.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لإثبات الإدانة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ويستوجب الرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.