Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3 mois.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 256
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 91
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 21488 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء ثبوت الأركان القانونية للجريمة
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/07/2025 : قيام محاولة السرقة المجردة بتوفر الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري
تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه متى ثبت تعمد الولوج إلى محل معد للسكنى دون علم صاحبه أو إذنه مع قيام دليل الإثبات على حصول الدخول أو الاستقرار فعلا.
-
قرار جناحي عدد 20788 بتاريخ 11/07/2025 : اختصاص قاضي الناحية يتحدد بحد العقاب السالب للحرية المقرر قانونا للجريمة
يتحدد الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية وقاضي الناحية بحسب الحد الأقصى للعقاب السالب للحرية أو مقدار الخطية المقرر قانونا للجريمة موضوع الإحالة.
-
قرار ابتدائي عدد 20062/2025 بتاريخ 27/06/2025 : لا تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بثبوتها بحجة تتجاوز مجرد تصريح الشاكي
تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
-
قرار ابتدائي عدد 15576/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت محاولة السرقة بقيام قرائن جدية كافية على الشروع في التنفيذ
تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.
-
قرار ابتدائي عدد 16611/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المدعوم باعتراف مؤيد بقرائن فنية
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول مملوك للغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويكفي لقيامها اجتماع ركن الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه مع توافر القصد الجنائي.
-
قرار ابتدائي عدد 18673/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام قرائن جدية مؤيدة بالشهادة الطبية
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
-
قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
-
قرار جناحي عدد 2024/19673 بتاريخ 28/06/2024 : ثبوت جريمة دخول محل معد للسكنى ليلا باستعمال الخلع والتسور بقيام قرائن قوية ومتضافرة
تقوم جريمة دخول محل معدّ للسكنى ليلا دون إذن صاحبه باستعمال الخلع والتسور متى ثبتت عناصرها القانونية من خلال حجج وقرائن قوية ومتضافرة تستخلصها المحكمة من ملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني
تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.
-
قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار جناحي عدد 2024/19331 بتاريخ 20/06/2024 : قيام المحاولة المعاقب عليها متى ثبت الشروع في التنفيذ وتوقف الفعل لسبب خارج عن إرادة الجاني
تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى ثبت شروع الجاني في تنفيذ الفعل الإجرامي وتوقف إتمامه أو عدم حصول القصد منه لسبب خارج عن إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52428 بتاريخ 29/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون
تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59849 بتاريخ 16/04/2024 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما
تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166…
-
قرار تعقيبي عدد 42927 بتاريخ 14/02/2024 : جدل الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يندرج ضمن أسباب الطعن بالتعقيب
لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا استخلاصها للنتائج منها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، لأن بحث ثبوت المسؤولية الجزائية أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47034 / 47035 بتاريخ 30/1/2024 : اعتبار نقاوة السوابق هي الأصل عند إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم يثبت خلافها
يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب، متى كان هذا الإجراء واجبا على محامي الطاعن باستثناء النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 48577 بتاريخ 22/01/2024 : إلغاء الحكم الغيابي بقبول الاعتراض شكلا يمنع اقراره أو تعديله
قبول الاعتراض شكلا مع حضور المعترض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي بقوة القانون، بما يمنع المحكمة من إقراره أو تعديله أو ترتيب آثار عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 25268 بتاريخ 31/01/2022 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت عدم سبق الحكم بالسجن بوثيقة رسمية بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفصل 53 من المجلة الجنائية يفترض تحقق شرط جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جنحة أو جناية.