Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15576/2025 بتاريخ 16/06/2025 : ثبوت محاولة السرقة بقيام قرائن جدية كافية على الشروع في التنفيذ
Principe juridique
- تتحقق محاولة الجريمة متى ثبت الشروع في تنفيذها وكان عدم تمامها راجعا إلى أمر خارج عن إرادة الفاعل، وتقدير قيام هذه العناصر من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المتوفرة لديه.
- إدانة جريمة دخول محل معدّ للسكنى رغم إرادة صاحبه باستعمال وسيلة التسوّر تقوم متى ثبت عنصر الدخول غير المأذون به مع توفر ظرف التسوّر، وتبقى المحاولة موجبة للعقاب متى تهيأت أفعال التنفيذ المؤدية للدخول.
- تعد الجرائم المتولدة عن مقصد واحد والمرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة جريمة واحدة في معنى التوارد، ويوجب ذلك تسليط عقاب واحد يطابق العقاب المقرر لأشد جريمة منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.