Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل يبيّن سند الأدلة التي اعتمدها وتماسكها ومؤداها القانوني، ولا يتحقق ذلك إلا بالنظر في كامل عناصر الملف ومناقشتها.
- اكتفاء دائرة الاتهام بتعليل عام ومجمل يقرر عدم توفر الأركان أو خلو الملف من الدليل دون استعراض ومناقشة القرائن والمؤيدات الجوهرية المظروفة بالملف يجعل قرارها ضعيف التعليل وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.