Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 17/07/2025 : قيام محاولة السرقة المجردة بتوفر الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري

J P 27717/202517 juillet 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه متى ثبت تعمد الولوج إلى محل معد للسكنى دون علم صاحبه أو إذنه مع قيام دليل الإثبات على حصول الدخول أو الاستقرار فعلا.
  2. تقوم المحاولة الجزائية عند مباشرة أعمال تعد شروعا في التنفيذ تؤدي مباشرة إلى اقتراف الجريمة وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته، دون أن يكفي مجرد القيام بأعمال تحضيرية مبهمة لإثبات القصد الإجرامي.
  3. يتعين اعتبار الأفعال المتعددة المتصلة بمقصد واحد جرائم متواردة ويكون العقاب حينئذ من أجل الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.