Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/19331 بتاريخ 20/06/2024 : قيام المحاولة المعاقب عليها متى ثبت الشروع في التنفيذ وتوقف الفعل لسبب خارج عن إرادة الجاني

J P 19331/202420 juin 2024

Principe juridique

  1. تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى ثبت شروع الجاني في تنفيذ الفعل الإجرامي وتوقف إتمامه أو عدم حصول القصد منه لسبب خارج عن إرادته.
  2. يستخلص قاضي الموضوع قيام أركان المحاولة من مجموع الحجج والقرائن القوية والمتضافرة المعروضة عليه، وله في ذلك سلطة تقديرية ما دام استدلاله معللا تعليلا قانونيا.
  3. يتحقق الركن القانوني لجريمة دخول محل معدّ للسكنى ليلا دون إذن صاحبه باستعمال التسور متى ثبت فعل الدخول أو الاستقرار خلافا لإرادة صاحب المحل مع اقتران ذلك بظرف الليل وبوسيلة التسور باعتبارها من الظروف المشددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.