Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52428 بتاريخ 29/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

J P 52428/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
  2. تعليل النزول بالعقاب بظروف الواقعة وملابساتها يكفي قانونا لتسويغ تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف متى استندت المحكمة إلى ما استخلصته من مظروفات الملف وشخصية الجاني.
  3. غياب صحيفة السوابق العدلية المحينة اوغيابها تماما بملف جزائي لا يعيب قضاء المحكمة بتمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف اعتبارا لكون الأصل في الإنسان الاستقامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.