Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59849 بتاريخ 16/04/2024 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166 من م إ ج.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومستوفيا لمقوماته القانونية.
- لا تكون محكمة الأصل ملزمة بالرد على جميع الدفوع التفصيلية متى توفر لديها وفق سلطتها التقديرية ما يكفي من القرائن التي تعزز اقتناعها بالإدانة، وكان حكمها مبنيا على تعليل يمكن من استخلاص الأسس التي اعتمدتها دون إخلال إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 256 و 257 و 227 من م ج autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 166 من م إ ج autres décisions
- الفصل 269 من م إج autres décisions
- الفصل 227 من م ج autres décisions
- الفصل 258 من م... ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.