Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم

J P 23902/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
  2. يتحقق الاعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، وتكفي لإثباته قرائن متظافرة تتجه بها المحكمة إلى الإدانة.
  3. لا تقوم جريمة التهديد بسلاح إلا إذا ثبت أن المتهم هو مصدر التهديد بواسطة سلاح، ويترتب عن غياب هذا الإثبات عدم سماع الدعوى في خصوصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.