Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم
Principe juridique
- للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
- يتحقق الاعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، وتكفي لإثباته قرائن متظافرة تتجه بها المحكمة إلى الإدانة.
- لا تقوم جريمة التهديد بسلاح إلا إذا ثبت أن المتهم هو مصدر التهديد بواسطة سلاح، ويترتب عن غياب هذا الإثبات عدم سماع الدعوى في خصوصها.
Textes appliqués
- الفصول 218 و257 و223 من المجلة الجزائية-الفصول 169 و170 و171 من مجلة الإجراءات الجزائية-قرار تعقيبي جزائي عدد 38013 مؤرخ في 02/12/1992-الفصلين 315 و319 من المجلة الجزائية-الفصل 319 من المجلة الجزائية-الفصل 256 من المجلة الجزائية-الفصل 257-الفصل 223 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 319 م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.