Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 16611/2025 بتاريخ 11/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس المدعوم باعتراف مؤيد بقرائن فنية
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ منقول مملوك للغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويكفي لقيامها اجتماع ركن الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه مع توافر القصد الجنائي.
- يستخلص القاضي توفر أركان السرقة من اعتراف الجاني إذا تعزز بقرائن فنية قوية ومتضافرة، ويجوز بناء الإدانة على هذا التساند بين الإقرار والدليل الفني متى كان من شأنه القطع بقيام الاختلاس ونسبته إلى المتهم.
- تتحقق جريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه ليلا باستعمال التسور متى ثبت الدخول إلى محل معد للسكنى بغير رضا مالكه مع اقتران الفعل بظرف الليل ووسيلة التسور، وتكفي القرائن المتضافرة لإثباتها متى اطمأن إليها القاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.