Jurisprudence

قرار جناحي عدد 21488 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء ثبوت الأركان القانونية للجريمة

J P 21488/202521 juillet 2025

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.
  2. إذا انحصر الاتهام في أقوال مجردة غير مؤيدة بقرائن أو وسائل إثبات أخرى وواجهها إنكار، اعتُبر الفعل غير ثابت قانونا بما ينفي قيام الأركان القانونية للجريمة.
  3. متى رأت المحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.