Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47034 / 47035 بتاريخ 30/1/2024 : اعتبار نقاوة السوابق هي الأصل عند إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم يثبت خلافها
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب، متى كان هذا الإجراء واجبا على محامي الطاعن باستثناء النيابة العمومية.
- لا يحرم المتهم آليا من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم إرفاق بطاقة سوابقه بالملف، ما دام الأصل هو نقاوة السوابق وعلى من يتمسك بوجودها عبء إثباتها بمعطيات ثابتة لا تقوم على الافتراض.
- يستوجب الحكم الجزائي تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر ما دام قرارها معللا تسبيبا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.