Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 240
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 323
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32035 بتاريخ 19/10/2016 : انتفاء صفة الغير في طلب إبطال عقد التسويغ لكون الإلتزام لا يبطل إلا عند تخلف ركن من أركانه
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات التي لم تُعرض على قضاة الأصل لأول مرة، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود ما عُرض على محاكم الموضوع من مطاعن ومؤيدات.
-
قرار تعقيبي عدد 61817 بتاريخ 26/09/2016 : الاستثناء التعاقدي من الضمان في التأمين على حوادث المرور يعامل كحالة عدم التأمين فيجوز معارضة الغير به
الحرمان من الضمان في عقد التأمين هو اتفاق على استبعاد حالة معينة من دائرة الضمان بما يجعلها خارجة عن نطاق العقد فلا يصلح عقد التأمين سندا للمطالبة بالتعويض بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 34210 بتاريخ 10/06/2016 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
المنحة الوقتية المقررة بمقتضى اتفاق يضبط طريقة احتسابها ومبلغها لفائدة من يقبل الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا لانتفاء علاقة التبعية وتوقف تنفيذ عقد الشغل، فينتفي اختصاص دوائر الشغل بالنزاع المتعلق بصرف نقصها.
-
قرار تعقيبي عدد 27014 بتاريخ 04 جانفي 2016
-
قرارتعقيبي عدد 17146 بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إبطال البند المتعلق بسريان أجر ضمان دين البنك
-
قرار تعقيبي عدد 21787/21758 بتاريخ 10/11/2015 : المنحة الوقتية المتأتية من اتفاق تعاقدي لا تندرج ضمن منازعات الضمان الاجتماعي
المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي خاص ولا تستمد نظامها من تشريع الضمان الاجتماعي تعدّ منفعة خارج منظومة الضمان الاجتماعي ويختص بالنظر في النزاع المتعلق بها القاضي المدني لا قاضي الضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 311966 بتاريخ 14 جويلية 2014 : شهائد خصم من المورد لمحل
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 12318 بتاريخ 05 جوان 2014 : مبدا المفعول النسبي لاتفاقية التحكيم - امتداد الشرط التحكيمي للغير - تجمع شركات
-
قرار تعقيبي عدد 4282 بتاريخ 26/09/2013 : شرط سقوط الضمان التعاقدي لا يحتج به على المتضرر الذي يستمد حقه في التعويض من القانون
الشروط التعاقدية التي تقيّد الضمان التأميني، متى لم ينص عليها قانون التأمين صراحة، لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير المتضرر الذي يستمد حقه في التعويض من القانون لا من عقد التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 864 بتاريخ 04 أفريل 2013 : طرد تعسفي - طبيعة العلاقة الشغلية - عقد شغل مع ذوات معنوية
-
قرار تعقيبي عدد 310568 بتاريخ 07 جوان 2010 : معلوم التسويغ - مداخيل عقارية
-
قرار تعقيبي عدد 10892 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 : تسجيل عقار - حوز عقار
-
قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 5896 بتاريخ 27 مارس 2006 : ابطال حكم تحكيمي - خرق الاجراءات الاساسية - تحكيم داخلي - حق الدفاع
-
قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي
يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
-
قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية
انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.
-
قرار تعقيبي عدد 3436 بتاريخ 30/12/2004 : تحديد موقع المبيع وصف شخصي لا يتمسك الغير بعيبه
تحديد موقع المبيع يعد وصفا شخصيا أسنده له المتعاقدان باتفاقهما، فلا يملك الغير التمسك بما قد يشوب ذلك الوصف من عيب أو بطلان تأسيسا على نسبية آثار العقد وفق قاعدة الفصل 240 من م.ا.ع.