Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3436 بتاريخ 30/12/2004 : تحديد موقع المبيع وصف شخصي لا يتمسك الغير بعيبه
Principe juridique
- تحديد موقع المبيع يعد وصفا شخصيا أسنده له المتعاقدان باتفاقهما، فلا يملك الغير التمسك بما قد يشوب ذلك الوصف من عيب أو بطلان تأسيسا على نسبية آثار العقد وفق قاعدة الفصل 240 من م.ا.ع.
- توافر ركن المحل في عقد البيع يتحقق بثبوت وجود مبيع مشروع ومتعيّن في نطاق ما قصده طرفا العقد، ولا يؤثر في صحة العقد دفع الغير بمخالفة أو عيب في التحديد متى كان ذلك التحديد لا يرتب له ضررا أو نفعا.
- الدفع بعدم جواز اعتماد عقد غير مسجل يكون غير ذي مصلحة ممن أدلى بنفسه بذلك العقد للمحكمة وتمسك به لإسناد دعواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.