الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ5896.2005ــدد القضية
تاريخه :2006/03/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2005/5896 والمقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 19 جويلية 2005 من قبل الاستاذ "ع.ب" نيابة عن الشركة السياحية اقامات و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.