Sont applicables les dispositions du code de procédure civile et commerciale, si elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre et dans les cas qu'il n'a pas prévus.
Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013
Article 46
Chapitre II De l'arbitrage interne
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80771.2019 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات
تقدير ما إذا كانت القاعدة الإجرائية المدعى خرقها تدخل ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الأساسية للإجراءات هو معيار حاسم لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم عند التعويل على خرقها.
-
قرار تعقيبي عدد 14673 بتاريخ 26 ماس 2019: ابطال تحكيم دولي داخلي - الخروج عن الشرط التحكيمي
-
قرار تعقيبي عدد 5896 بتاريخ 27 مارس 2006 : ابطال حكم تحكيمي - خرق الاجراءات الاساسية - تحكيم داخلي - حق الدفاع
-
قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف
لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.
-
قرار تعقيبي عدد 11193 بتاريخ 28 مارس 2002 : حكم تحكيمي - اصدار حكم تفسيري - اجل نهابة المفعول التعليقي للحكم التفسيري - تعليق اجراءات الطعن