المبدأ :
إن أحكام الفصل 36 من مجلة التحكيم صريحة في اعتماد " صدور الحكم التفسيري" لاحتساب بقية آجال الطعن المعلقة ولا وجود بها لاشتراط " الإعلام بذلك الحكم كما قيدت رفـع طلب الشرح والنظر فيه بآجال محددة ورتبت عليه ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.