L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/11193 · 28/03/2002

قرار تعقيبي عدد 11193 بتاريخ 28 مارس 2002 : حكم تحكيمي - اصدار حكم تفسيري - اجل نهابة المفعول التعليقي للحكم التفسيري - تعليق اجراءات الطعن

المبدأ :  إن أحكام  الفصل 36 من مجلة  التحكيم  صريحة في اعتماد  " صدور  الحكم التفسيري"   لاحتساب بقية آجال الطعن  المعلقة  ولا  وجود  بها لاشتراط " الإعلام بذلك الحكم  كما قيدت رفـع طلب   الشرح  والنظر  فيه  بآجال   محددة  ورتبت  عليه ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.